فصل: بطاقة التخفيض عند الشراء أو استخدام بعض الخدمات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دفع المقترض نسبة معينة من مقدار القرض عند تأخره في السداد:

الفتوى رقم (5832)
س: كرت تسلمه بعض الشركات بقرض معلوم، يقدمه لأي بنك ويأخذ ما فيه والبنك يرجع به على الشركة التي قدمت الكرت، وتسلم له حقه، وهذا القرض مؤجل لأجل معلوم في الكرت، إذا سلم صاحبه ما عليه قبل الأجل فلا شيء عليه، وإن تأخر فعليه غرامة 1%، وبعض الشركات تعطي بعض النقود في مقابل هذه الخدمة في مقابل تسليم الكرت.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من الاتفاق على أن المقترض إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئا، وإن تأخر دفع زيادة عليه 1% من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي، مدخول فيه على ربا الفضل، وهو تلك الزيادة، وربا النسأ وهو التأخير، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة، بل الثاني أصرح من الأول في الربا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.اشتراط فوائد ربوية عند التأخير عن السداد في بطاقة تسهيل الأعمال المالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (7425)
س1: هناك بطاقة لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية، بحيث تجعل الفرد يستغنى عن حمل نقود معه، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله. ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة مدة تزيد عن 25 يوما فلهم الحق في أخذ نسبة فائدة ربوية عن كل يوم تأخير، فهل يجوز أخذ هذا الكرت، علما أنه من الممكن جدا تلافي الوقوع في الربا بتسديد الفاتورة خلال الخمسة والعشرين يوما والمعطاة كمهلة للتسديد؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز التعامل المذكور؛ لما فيه من التعاقد على الربا والدخول عليه باشتراط فوائد تدفع زيادة على المبلغ الذي سدده عنه معطي البطاقة في حالة التأخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التعامل ببطاقة سامبا فيزا:

الفتوى رقم (17611)
س: يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة (فيزا) سامبا، صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية (485) ريالا، وإذا كانت فضية (245) ريالا، تسدد هذه القيمة سنويا للبنك لمن يحمل بطاقة (فيزا) للاستفادة منها كاشتراك سنوي. طريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة)، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يوما، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحددة يأخذ البنك عن كل مائة ريال من (السلفة) المبلغ المسحوب فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة (1.95)، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة (3.5) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي. ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا، وتكون سلفة عليه للبنك، وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يوما يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالا وخمس وتسعين هللة (1.95). فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كان حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر: "إما أن تقضي وإما أن تربي"؛ لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التعامل بالبطاقة الفضية والذهبية:

الفتوى رقم (17289)
س: أرفع لسماحتكم بطيه السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية، ويرغبون من سماحتكم الإجابة عليه؛ لأنه مما كثر الخوض فيه، وأخذ به كثير من الناس، وحتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات. ونص السؤال: ما حكم ما يسمى بالبطاقة الذهبية والبطاقة الفضية؟ والتي تبيعها البنوك للمواطنين ولو لم يكن لهم فيها حسابات، والفائدة منها بالنسبة للمواطن: أن يقترض بموجبها مبلغا من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة، على أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوما من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير، وكلما تأخر كلما زادت النسبة، وبعض الناس يشتري أكثر من بطاقة، فيأخذ من هذا البنك وقبل نهاية المدة التي بعدها يستحقون الزيادة يأخذ من البنك الآخر ويعطي هذا البنك، وهكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين؟
ج: البطاقة الفضية أو الذهبية على الشرط المذكور بطاقة ربوية، لا يجوز إصدارها ولا العمل بها؛ لاشتمالها على قرض جر نفعا، وهذا ربا محرم، والتعامل بها من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.بطاقة لنقل قيمة السلعة من حساب المشتري إلى حساب البائع فورا:

الفتوى رقم (18521)
س: نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن استخدام بطاقة الشبكة السعودية في شراء بعض الاحتياجات من المحلات التجارية والتي تكون بالطريقة التالية: عندما يتحدد مبلغ الشراء مثلا (150 ريالا) يقدم البطاقة للبائع ويمررها بالجهاز الموجود لديه، وتخصم القيمة الشرائية في الحال وذلك بتحويل المبلغ المشترى به من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، أي: قبل مغادرة المشتري المتجر.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا مانع من استخدام البطاقة المذكورة؛ إذا كان المشتري لديه رصيد يغطي المبلغ المطلوب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بطاقة التخفيض عند الشراء أو استخدام بعض الخدمات:

.بطاقة بيكس:

الفتوى رقم (12429)
س: حكم شراء واستعمال بطاقة التخفيض (بيكس) كما ورد كتاب من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز الأعمال السعودي الدولي، يبين فيه أهداف وفوائد البطاقة المذكورة، وهذا نصه:
أود الاستفسار عن خدمات تجارية نقوم بها، حيث إن هناك من يشكك بأنه ربما يكون عملا محرما أو مكروها، لذا اسمحوا لي أن أشرح لفضيلتكم بالإيضاح والتفصيل عن نوع هذه الخدمات؛ لكي يكون الأمر واضحا لفضيلتكم لتفيدونا عن جوازه أو حرمته أو كراهيته، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
يا صاحب الفضيلة: إننا وبعد دراسة مستفيضة عن الأسواق التجارية، وأسعار البضائع والخدمات التي تقوم بها المؤسسات للمستهلك، وجدنا أن المستهلك يدفع مبالغ كبيرة، وإنه بالإمكان إيجاد وسيلة للتوفير من هذه المصروفات التي يتكبدها المستهلك، وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم.
فحرصنا ووفقنا بحمد الله لابتكار وسيلة لإقناع التجار بالإسهام معنا في هذا الهدف، بطريقة عملية وحديثة، تتماشى مع عصر النهضة والتقدم الذي نعيشه، وهذه الوسيلة هي عبارة عن بطاقة يعترف بها التاجر ويحملها المستهلك، وقد أسميناها بـ (بطاقة الأسرة الاقتصادية) واختصرنا الاسم إلى اسم تجاري هو: (بطاقة بيكس) وهذا المسمى يعني: أنها بطاقة يحملها كل الناس، وجعلناها في متناول الجميع، وجعلنا لها سعرا رمزيا يغطي ما نتكبده من المصاريف، وسعرها مائة وخمسون ريالا فقط، وإليكم شرحا لأهدافها وفوائدها والتزاماتها تجاه المشتركين فيها:
أولا: الأهداف:
أ- تخفيف أعباء المعيشة على المواطن والمقيم والزائر لهذا البلد الكريم وكافة الدول العربية والإسلامية التي تقبل هذه البطاقة حاليا أو مستقبلا.
ب- توجيه المستهلك لشراء حاجته دونما إسراف، ولا حاجة لتكديس ما لا يحتاجه بأسباب التخفيضات الموسمية المؤقتة.
جـ- تركيز الاستفادة لصالح ذوي الدخل المحدود.
د- إعداد وتعويد جيل المستقبل على التوفير.
ثانيا: فوائد البطاقة:
أ- توفير الجهد والوقت في البحث عن الأماكن التي يرغب الشراء منها، وذلك بوضع دليل لجميع الأماكن المشاركة لكافة احتياجاته، حيث يوضح له العنوان ونسبة الخصم وعليه الاختيار.
ب- المشترك لا يحتاج إلى التخفيضات الموسمية، حيث يتمتع بالتخفيض طوال العام وإن وجدت يستفيد منها أيضا.
جـ- يستطيع الحصول على الخصومات طول مدة اشتراكه معنا، وفى مختلف مدن المملكة والبلدان الأخرى، ويستطيع حاليا أن يستفيد من خدماتنا فيما لا يقل عن ألفي متجر، وباب الاشتراك معنا للتجار مفتوح، وليس مخصصا لتاجر دون الآخر، المهم أن يكون له رغبة بالالتزام بتخفيض أعباء المعيشة على المستهلك.
د- يوفر المشترك ما لا يقل عن ثلث دخله فى السنة، فإذا فرضنا أن مشتركا دخله الشهري ثلاثة آلاف ريال، يكون دخله السنوي ستة وثلاثين ألفا، وإذا كان متوسط توفيره معنا 30 % فقط أصبح توفيره (10800) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سنويا، وذلك نظير اشتراكه بالبطاقة لمدة عام، وباشتراك رمزي قدره مائة وخمسون ريالا.
ثالثا: التزاماتنا تجاه المشتركين:
أ- نلتزم بالمتابعة والإشراف والتأكد من أن جميع المحلات ملتزمة بالتخفيض.
ب- حل أي مشكله تواجه المشترك من قبل التجار.
جـ- دفع نسبة الخصم إن رفض التاجر ذلك.
د- تزويد المشترك بكل جديد من المحلات طوال مدة اشتراكه، وذلك من خلال جميع فروعنا ووكلائنا المنتشرة في جميع المناطق التي فيها المتاجر المشتركة معنا.
هـ- إصدار دليل تجاري كل سنة، فيه شرح عن المتاجر وعناوينها ونسبة الخصم المقدمة له.
يا صاحب الفضيلة: هذا هو الموضوع بكامل تفاصيله، والذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم تنويرنا وإرشادنا إلى ما فيه الخير، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ودمتم في حفظ المولى سالمين، والله يحفظكم.
ج: لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي: أولا: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالا) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [سورة النساء الآية 29].
ثانيا: أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مصدرة البطاقة قيمة التخفيض للمستهلك.
ثالثا: أن تداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات- المشتركين في التخفيض وغير المشتركين- حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان